الشيخ الصدوق
153
من لا يحضره الفقيه
421 - وقال الصادق عليه السلام " كتب أبي عليه السلام في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب : أحدها برد له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص " . 422 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يموت أيكفن في ثلاث أثواب بغير قميص ؟ قال : لا بأس بذلك والقميص أحب إلي " . 423 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام : عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ ( 1 ) قال : تغسل مثل ما تغسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا " . ( 2 ) 424 - وسئل أبو الحسن الثالث عليه السلام " هل يقرب إلى إلى المسك والبخور قال : نعم " . ( 3 ) 425 - وقال الصادق عليه السلام : " المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الادم ( 4 ) أو مثل الادم ، وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ثم تكفن بعد ذلك " . 426 - وسئل الصادق عليه السلام " عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفيها " . ( 5 )
--> ( 1 ) أي من دون أن يكون أحدها قميصا . ( مراد ) ( 2 ) الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات وقيل : عليه اجماع أهل العلم سوى الحسن البصري . ( 3 ) ظاهره يعارض ما مر ( ص 149 ) ويدل على أن أخبار النهى محمول على الكراهة ، مع أنها يمكن حملها على التقية . ( م ت ) ( 4 ) لعل ذلك لئلا يتعدى الدم الكفن ، والظاهر كونه بعد التنظيف والغسل والاحتشاء . والادم - بفتحتين - اسم جمع لاديم وهو الجلد المدبوغ . ( 5 ) قوله " إذا يدخل عليهم " ظاهره أن تغسيلها يصير منقصة عليهم حيث فعلوا ما لا